تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
رجوعها وتبقى مملوكة لسيدها قال ابن عتاب : وبه أفتيت واختاره القاضي . ابن بشير : ولم يذكر لنا ابن عتاب إذ ذكرها في سماع ابن القاسم قال مالك : يسمع نزوعها إلا أن يخاف أنها إنما نزعت من خوف وأرادت ذكره واستحيت منه انتهى . الثالث : إذا اعترف المملوك بالرق ثم ادعى الحرية ، هل يقبل منه ؟ انظر ابن سلمون في بيع الرقيق فإنه ذكر فيه قولين . وعلى أنه يقبل منه فإذا ثبت ذلك وكان البائع عديما ، فهل يرجع عليه بالثمن ؟ فيه خلاف ذكره ابن رشد في آخر سماع عيسى من كتاب الجهاد ورسم لم يدرك من سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق . الرابع : إذا شهد الشهود على الحرية في العلم هل يفيد ذلك أم لا ؟ انظر الباب الثالث والأربعين من التبصرة لابن فرحون ، وانظر ابن سهل في المحل المذكور أولا فإنه ذكر في ذلك خلافا وفيه مسائل من هذا الباب ، وانظر الباب الثاني والعشرين من التبصرة فإن فيه أن الأصل الحرية وفي أول الكتاب في الفرق بين المدعي والمدعى عليه . الخامس : إذا أراد وضع قيمة العبد المستحق والذهاب إلى البلد التي فيها بائعه فله ذلك في المستحق برق لا بحرية كما قاله في وثائق الجزيري ، وفي سماع عيسى المذكور ، وفي رسم القبلة من سماع ابن القاسم من الاستحقاق والله أعلم . ص : ( كعلمه صحة ملك بائعه ) ش : قال الشيخ أبو الحسن الصغير في شرح مسألة الصلح المتقدمة : وقد اختلف إذا كان في عقد الشراء وعلم المبتاع صحة ملك البائع المذكور حين انبرام البيع وانعقاده ، فقال ابن القاسم وأشهب : لا يرجع إذا استحق ذلك من يده . وقال غيرهما : يرجع . انتهى . وفي أول البيوع من معين الحكام مسألة : إذا صرح المبتاع بصحة ملك البائع لما باع ثم طرأ استحقاق . فهل له رجوع على البائع أو لا ؟ في ذلك روايتان : إحداهما أنه يرجع على البائع ولا يضره إقراره ، والأخرى أنه لا يرجع عليه بشئ . رواها أصبغ وعيسى عن ابن القاسم . قال ابن العطار : وبالرواية الأولى القضاء قالوا : وهو دليل المدونة لأنه قال في كتاب الاستحقاق منها فيمن له