ما ينوبها من الثمن . هذا إن اشتراهما في عقد واحد ، وإن اشتراهما في عقدين فالأولى
للموكل ويخير في الثانية ، فقول المصنف خير في الثانية شامل للصورتين ونحوه لابن عبد
السلام ص : ( وفي ذهب في بدراهم وعكسه قولان ) ش : قال في تصحيح ابن الحاجب :
القول بالامضاء اختيار اللخمي ، وتأول المدونة عليه وأشار في الشامل لتصحيحه بذلك انتهى
. ونص الشامل : ومضى في بعه بذهب فباع بورق وعكسه على المختار والمؤول . ص : ( وحنث
بفعله في لا أفعله إلا بنية ) ش : قال في المقدمات : ويد الوكيل كيد موكله فيما وكله عليه
فيمن حلف أن لا يفعل فعلا فوكل غيره على فعله حنث إلا أن يكون نوى أن لا يفعل هو
بنفسه ، وكذلك من حلف أن يفعل فعلا فوكل غيره على فعله فقد برئ إلا أن يكون نوى أن
يلي هو الفعل بنفسه انتهى . ونقله المتيطي . وفي مسائل الطلاق من البرزلي : إذا حلف أن لا
يدخل داره سلعة كذا فأدخلها أخوه بغير إذنه ، فلا شئ على الحالف إذا لم يقدر على
إخراجها انتهى . ص : ( ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض ) ش : كذا في السلم الثاني من
المدونة بلفظ : لا يجوز . قال : وكذلك عبدك النصراني . ابن يونس : لا تأمره ببيع ولا شراء ولا
اقتضاء انتهى .
مواهب الجليل — صفحة 188
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٨٨