تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وسئل ابن رشد فيمن وكل وكيلا على الخصام فوكل وكيله وكيلا آخر وبين أحد الموكلين والذي وكل الآخر عداوة ، هل يمنع من توكيله ؟ فقال : الذي أراه في هذا أن لا يباح لاحد توكيل عدو خصمه على الخصام ولا عدو المخاصم عنه لان الضرر في الوجهين بين انتهى . وذكره البرزلي وزاد على ما ذكرت أنه لا يسلم من دعواه الباطل لأجل عداوته لخصمه . ابن الحاج : للرجل أن يخاصم عن نفسه عدوه بخلاف توكيل العدو وعلى عدوه إلا أن يسرع لأذاه فيمنع من ذلك ويقال له : وكل غيرك بدليل أنه يجوز لليهودي مخاصمة المسلم في حقه وهو أشد عداؤه انتهى . تنبيه : انظر هل المنع من توكيل العدو على عدوه لأجل حقه ، فإذا رضي العدو بذلك جاز له ، وبه صرح مصنف الارشاد في شرح المعتمد كما نقله الشيخ سليمان البحيري في شرح