أن يلتزم الوكيل الزائد فإنه راجع إلى المخالفة في الشراء والبيع كما قاله ابن الحاجب وغيره .
والمعنى وحيث خالف في بيع فيخير موكله في إجازة البيع وأخذ الثمن الذي بيعت به ورده
وأخذه سلعته إن كانت قائمة ، وهذا بعد أن يثبت أن السلعة ملك الموكل ويحلف على التعدي
كما سيأتي ذلك في اختلاف الوكيل والموكل ، وصرح به في التوضيح في شرح قوله ولا بيع
بعرض ولا نسيئة .
تنبيه : ولا يعدو الوكيل بتعديه ملتزما لما سمى له الموكل من ثمن السلعة على المشهور .
قاله في التوضيح في شرح المسألة المذكورة والله أعلم . ص : ( ولو ربويا بمثله ) ش : هذا إذا لم
يعلم المشتري بتعدي الوكيل ، وأما إن علم بذلك فالعقد فاسد . قاله المازري ونقله ابن عرفة .
ص : ( إن لم يلتزم الوكيل الزائد على الأحسن ) ش : هذا راجع إلى مسألة المخالفة في البيع
والشراء كما تقدم ، لكن معناه مختلف بالنسبة إلى المسألتين ، فمعناه في مسألة الشراء الزائد
على الثمن الذي سمى له ، وفي مسألة البيع الزائد على الثمن الذي باع به . ص : ( أو اشتر
مواهب الجليل — صفحة 186
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٨٦