تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
أن يلتزم الوكيل الزائد فإنه راجع إلى المخالفة في الشراء والبيع كما قاله ابن الحاجب وغيره . والمعنى وحيث خالف في بيع فيخير موكله في إجازة البيع وأخذ الثمن الذي بيعت به ورده وأخذه سلعته إن كانت قائمة ، وهذا بعد أن يثبت أن السلعة ملك الموكل ويحلف على التعدي كما سيأتي ذلك في اختلاف الوكيل والموكل ، وصرح به في التوضيح في شرح قوله ولا بيع بعرض ولا نسيئة . تنبيه : ولا يعدو الوكيل بتعديه ملتزما لما سمى له الموكل من ثمن السلعة على المشهور . قاله في التوضيح في شرح المسألة المذكورة والله أعلم . ص : ( ولو ربويا بمثله ) ش : هذا إذا لم يعلم المشتري بتعدي الوكيل ، وأما إن علم بذلك فالعقد فاسد . قاله المازري ونقله ابن عرفة . ص : ( إن لم يلتزم الوكيل الزائد على الأحسن ) ش : هذا راجع إلى مسألة المخالفة في البيع والشراء كما تقدم ، لكن معناه مختلف بالنسبة إلى المسألتين ، فمعناه في مسألة الشراء الزائد على الثمن الذي سمى له ، وفي مسألة البيع الزائد على الثمن الذي باع به . ص : ( أو اشتر