ابن المواز عن ابن القاسم ، ذكره في مسألة غلق الرهن فكان ينبغي للمؤلف أن يقتصر عليه
والله أعلم . ص : ( وقضى بأخذ المدين الوثيقة أو تقطيعها لا صداق قضى ) ش : يعني أن
المديان إذا دفع الحق لصاحبه وأراد أخذ الوثيقة أو تقطيعها فإنه يقضى له بذلك إن امتنع رب
الدين من ذلك . قال الشيخ أبو الحسن الصغير في آخر كتاب المديان عند قول المدونة : ومن
أمر رجلا يدفع إلى فلان ألف درهم ، قال عني أو لم يقل ، ثم قال الآمر كانت لي دينا على
المأمور وأنكر المأمور وقال بل أسلفته إياها ، فالقول قول المأمور . قال أبو إسحاق : إلا أن
يعلم أن مثله لا يملك هذا القدر لعدمه وفلسه . ويؤخذ من هذه المسألة من اقتضى دينا لا
يلزمه أن يدفع الوثيقة لغريمه المطلوب خوف دعوى السلف . وقال ابن عبد الحكم وأصبغ
وابن دينار : يجبر على دفعها وتقطع . قال ابن الهندي : ولا يبرأ بدفعها إلى الغريم إذا قام
مواهب الجليل — صفحة 627
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦٢٧