تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
ابن المواز عن ابن القاسم ، ذكره في مسألة غلق الرهن فكان ينبغي للمؤلف أن يقتصر عليه والله أعلم . ص : ( وقضى بأخذ المدين الوثيقة أو تقطيعها لا صداق قضى ) ش : يعني أن المديان إذا دفع الحق لصاحبه وأراد أخذ الوثيقة أو تقطيعها فإنه يقضى له بذلك إن امتنع رب الدين من ذلك . قال الشيخ أبو الحسن الصغير في آخر كتاب المديان عند قول المدونة : ومن أمر رجلا يدفع إلى فلان ألف درهم ، قال عني أو لم يقل ، ثم قال الآمر كانت لي دينا على المأمور وأنكر المأمور وقال بل أسلفته إياها ، فالقول قول المأمور . قال أبو إسحاق : إلا أن يعلم أن مثله لا يملك هذا القدر لعدمه وفلسه . ويؤخذ من هذه المسألة من اقتضى دينا لا يلزمه أن يدفع الوثيقة لغريمه المطلوب خوف دعوى السلف . وقال ابن عبد الحكم وأصبغ وابن دينار : يجبر على دفعها وتقطع . قال ابن الهندي : ولا يبرأ بدفعها إلى الغريم إذا قام
مواهب الجليل — صفحة 627 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني