تنبيه : إنما تكون الثمرة التي حدثت عند المشتري غلة إذا جذت ، وأما إن دامت في
أصولها فإنها ترد ويأخذهما البائع على المشهور . وقيل : إنها تفوت بالإبار ، واتفق على أن
الصوف يرد مع الغنم قبل الانفصال . قاله في التوضيح ص : ( إلا صوفا تم أو ثمرة مؤبرة )
مواهب الجليل — صفحة 625
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦٢٥