ش : أي وقت الشراء فإنهما لا يكونان غلة وللبائع أخذهما ، فإن فاتا حاص بما ينوبهما من
الثمن . قاله في الشامل وأصله في التوضيح ص : ( وفي كون المشتري أحق بالسلعة تفسخ
لفساد البيع أولا أو في النقد أقوال ) ش : القول الأول بأنه أحق نقله ابن يونس عن رواية
مواهب الجليل — صفحة 626
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦٢٦