تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
ش : أي وقت الشراء فإنهما لا يكونان غلة وللبائع أخذهما ، فإن فاتا حاص بما ينوبهما من الثمن . قاله في الشامل وأصله في التوضيح ص : ( وفي كون المشتري أحق بالسلعة تفسخ لفساد البيع أولا أو في النقد أقوال ) ش : القول الأول بأنه أحق نقله ابن يونس عن رواية