پرش به محتوای اصلی

مواهب الجليل — صفحه 626

پدیدآورندگان:

ص۶۲۶
ش : أي وقت الشراء فإنهما لا يكونان غلة وللبائع أخذهما ، فإن فاتا حاص بما ينوبهما من الثمن . قاله في الشامل وأصله في التوضيح ص : ( وفي كون المشتري أحق بالسلعة تفسخ لفساد البيع أولا أو في النقد أقوال ) ش : القول الأول بأنه أحق نقله ابن يونس عن رواية