تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
عليه دين من قبالة أحباس فقال ابن العطار وغيره : إن كان الدين قبل البيع فالدين أحق بالمحاباة ، وإن كان بعد البيع فالمبتاع أولى بها ويحلف ما كان توليجا . وإن كانت الدار لم تخرج من يد البائع فالدين أولى ولو كان بعد البيع . وقال يحيى بن واقد : إن أثبت صاحب الحبس المحاباة في الدار فالبيع مردود والدين أحق بالزائد لأن هبة المديان لا تصح . المشذالي : انظر ابن سهل في مسائل المديان في مسألة رجل لزمته قبالة أحباس فاعتلقت داره اه‍ . ص : ( وسفره إن حل بغيبته ) ش : يعني أن للغريم أن يمنع المدين من السفر إذا كان الدين يحل بغيبته وهو واضح . تنبيهات : الأول : هذا الكلام في المدين لا بقيد كون الدين أحاط بماله كما نبه عليه ابن غازي رحمه الله .