عليه دين من قبالة أحباس فقال ابن العطار وغيره : إن كان الدين قبل البيع فالدين أحق
بالمحاباة ، وإن كان بعد البيع فالمبتاع أولى بها ويحلف ما كان توليجا . وإن كانت الدار لم
تخرج من يد البائع فالدين أولى ولو كان بعد البيع . وقال يحيى بن واقد : إن أثبت صاحب
الحبس المحاباة في الدار فالبيع مردود والدين أحق بالزائد لأن هبة المديان لا تصح .
المشذالي : انظر ابن سهل في مسائل المديان في مسألة رجل لزمته قبالة أحباس فاعتلقت داره
اه . ص : ( وسفره إن حل بغيبته ) ش : يعني أن للغريم أن يمنع المدين من السفر إذا كان
الدين يحل بغيبته وهو واضح .
تنبيهات : الأول : هذا الكلام في المدين لا بقيد كون الدين أحاط بماله كما نبه عليه
ابن غازي رحمه الله .
مواهب الجليل — صفحة 594
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٩٤