قلت : وفي سماع أبي زيد فيمن أحاط الدين بماله أو بعضه فيتحمل حمالة وهو يعلم
أنه يعدم لا يسعه ذلك بينه وبين الله وحمالته مردودة لأنها معروف . ابن رشد : معناه إذ كان
البعض الباقي عن الدين لا يفي بما تحمل به ولو كان يفي صحت حمالته .
قلت : وأخذوا من هذا ومن نظائره أن من عليه صلاة فرض لا يجوز له أن ينتفل ، وأن
أصحاب المكوس لا يصح منهم عتق . وفي أحكام ابن سهل فيمن باع دارا بمحاباة ثم ثبت
مواهب الجليل — صفحة 593
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٩٣