يضمن اه . وذكر في المتيطية القولين وقال : قال فضل : وقول أصبغ هو قول ابن القاسم . قال :
قال أصبغ : وكذلك لو شرط على المرتهن أن يكريها . وقال عن عبد الملك : إنه يضمن ما لم
يكن المرتهن عالما بذلك . وقال في التوضيح في مسألة اشتراط المرتهن لقلة الرهن : وإذا
رهنه وأذن له في الكراء وأن يقضيه من دينه ففرط حتى حل أجل الدين ، فإن كان رب المال
حاضرا وقد علم أنه لم يكرها ولم ينكر فلا شئ على المرتهن وإلا ففي تغريمه كراء المثل
قولان لابن الماجشون وأصبغ . فضل وقول ابن الماجشون هو قول ابن القاسم ، وانظر أبا
الحسن في كتاب الغصب في الغاصب إذا لم يكر الأرض .
فرع : فإن طلب المرتهن أجرة على توليه لذلك ، فانظر ذلك في رسم طلق من سماع
ابن القاسم من الرهون ونقلت كلامه في كتاب القراض ص : ( أو في بيع وسلم ) ش : أي
وسلم المرتهن الرهن للراهن ص : ( وإلا حلف وبقي ) ش : أي وإن لم يسلم المرتهن الرهن
للراهن بل كان بيده وأسلمه للمبتاع فإنه يحلف المرتهن إلى آخره . قاله في أول رهون
المدونة والله أعلم . ص : ( وبعارية أطلقت وعلى الرد أو اختيار له أخذه إلا بفوته بكعتق أو
مواهب الجليل — صفحة 555
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٥٥