تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
ش : قال ابن عرفة : قسمه إن انقسم لا أعرفه في هذه المسألة إلا في الجلاب مثل ما ذكره المؤلف وما وقع الحكم بقسمه في العتبية والموازية إلا في استحقاق بعضه اه‍ . وما ذكره الجلاب هو في آخر باب الرهن . فرع : قال ابن عبد السلام : فإن حل أجل الثاني قسم الرهن على الدين إن أمكن قسمه فيدفع للأول قدر ما يتخلص منه لا أزيد ، والباقي للثاني إلا أن يكون الباقي يساوي أكثر من الدين الثاني فلا يدفع منه للثاني إلا مقداره وتكون بقية الرهن كلها للدين الأول ص : ( والمستعار له ) ش : . فرع : قال في كتاب الرهون من المدونة : ولو هلكت السلعة عند المرتهن وهي مما يغاب عليها لا تبع المعير المستعير بقيمتها ، وإن كانت مما لا يغاب عليه لم يضمنها المستعير ولا المرتهن اه‍ . زاد ابن يونس بعد قوله : بقيمتها أو قاص المستعير المرتهن اه‍ . قال في الشامل : فإن هلك الرهن اتبع ربه الراهن المرتهن ، فإن كان مما لا يغاب عليه فلا ضمان عليه اه‍ . وهذا إذا ضاع الرهن بيد المرتهن ، ولو ضاع بيد عدل جعله عنده راهنه وربه المعير لكان ضمانه من ربه ، ونقله ابن عرفة ص : ( وضمن إن خالف ) ش : ليس المراد بالضمان هنا ضمان الرهان والعواري ، بل المراد والله أعلم أنه يصير في ضمانه مطلقا ، قامت على هلاكه بينة أم لا ، كان مما يغاب عليه أم لا ، كما صرح به ابن عبد السلام وبدليل فرضهم ذلك في العبد ص : ( وهل مطلقا إلى آخره ) ش : أي سواء أقر المرتهن بما أقر به المستعير من التعدي أم لا . وهو تأويل ابن أبي زيد . أو إنما يضمن إذا لم يقر المرتهن