في ذمة المديان . اه من التوضيح كله باللفظ إلا القليل . فظهر لك أن في كلام الشيخ حذفا
تقديره : فإن حل أجل الدين أو مات الراهن ولا مال له انتظر ليباع ، والظاهر أن
حكم الفلس حكم الموت بدليل ما بعده والله أعلم . ص : ( والمستأجر والمساقي وحوزهما الأول
كاف ) ش : هذا إذا كان المستأجر والمساقي هو المرتهن .
فرع : قال في الذخيرة قال الطرطوشي : راهن المغصوب من غاصبه يسقط عنه ضمانه .
وقاله أبو حنيفة وأحمد . وقال الشافعي : لا يسقط عنه ضمان الغصب لنا القياس على ما إذا
باعه منه أو وهبه منه والجامع الاذن في الامساك ص : ( والمثلي ولو عينا إن طبع عليه )
ش : يعني أنه يصح رهن المثلي وإن كان عينا بشرط أن يطبع على ذلك المثلي . وظاهر قوله :
ولو عينا أن العين فيها خلاف كما هي قاعدته ، والخلاف إنما هو في غير المعين إذا لم
يطبع عليه ، فأشهب يقول يصح رهنه ، وابن القاسم يقول لا يصح . وأما العين فاتفاقا على أنه
لا يصح رهنها إلا مطبوعا عليها ، فهذه طريقة المازري وابن الحاجب . وأما الباجي وابن يونس
مواهب الجليل — صفحة 542
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٤٢