تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
رهن خدمة مدبر سواء رهن منها مدة معلومة يجوز بيعها أو رهن جميع خدمته . أما إن رهن منها مدة معلومة فإن ذلك جائز في عقد البيع وبعده ، وأما إن رهن الجميع فيجوز بعد العقد ، ويختلف فيه إذا كان في العقد على الخلاف في رهن الغرر في عقدة البيع والمشهور الجواز . واحترز بالخدمة من الرقبة ورهن الرقبة على وجهين : الأول أن يرتهن رقبته على أنه إن مات الراهن ولا مال له بيع له المدبر ، فإن كان هذا الشرط في أصل العقد فإنه يجري على الخلاف في رهن الغرر فإنه لا يدري متى يموت السيد ، وإن لم يكن في أصل العقد جاز بلا خلاف . والثاني أن يرتهن الرقبة على أنه تباع له قبل موت السيد فهذا لا يجوز وإليه أشار بقوله : لا رقبته . ثم اختلف هل يعود الرهن إلى المنفعة أو لا وإليه أشار بقوله : وهل ينتقل لخدمته قولان وهذا كله من التوضيح ص : ( وما لم يبد صلاحه ) ش : يريد وقد خلقت الثمرة . المازري : وأما إذا لم تخلق فذلك كرهن الجنين . اه‍ من التوضيح ص : ( وانتظر ليباع ) ش : أي فإن حل أجل الدين أو مات راهن الثمرة التي لم يبد صلاحها قبل أن يبدو
مواهب الجليل — صفحة 540 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني