السلم : والآجال له على رجل عشرة دنانير حل أجلها فيعسر بها فيقول له رجل أخره بالعشرة
وأنا أسلفك عشرة دنانير قال مالك : إن كان الذي يعطي يكون له على الذي له الحق فلا
خير فيه ، وإن كان قضاء عن الذي عليه الحق سلفا له فلا بأس به . قال ابن رشد : هذا بين
على ما قال أن ذلك لا يجوز إذا لم يكن ذلك قضاء من الذي عليه سلفا منه له لأنه أسلف
مواهب الجليل — صفحة 531
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٣١