تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
السلم : والآجال له على رجل عشرة دنانير حل أجلها فيعسر بها فيقول له رجل أخره بالعشرة وأنا أسلفك عشرة دنانير قال مالك : إن كان الذي يعطي يكون له على الذي له الحق فلا خير فيه ، وإن كان قضاء عن الذي عليه الحق سلفا له فلا بأس به . قال ابن رشد : هذا بين على ما قال أن ذلك لا يجوز إذا لم يكن ذلك قضاء من الذي عليه سلفا منه له لأنه أسلف