نيته فيه كما كان يفعل . ابن شهاب : ويكره لذي الدين أن يقبل ذلك منه وإن تحقق صحة
نيته في ذلك إذا كان ممن يقتدى به لئلا يكون ذريعة لاستجازة ذلك حيث لا يجوز اه .
ص : ( أو جر منفعة ) ش : يريد أن السلف إذا جر منفعة لغير المقترض فإنه لا يجوز ، سواء جر
نفعا للمقرض أو غيره . قال في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب
مواهب الجليل — صفحة 530
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٣٠