معلومة ، فإن كان مضمونا إلى مثل أجل السلم ولم يشترط عمل رجل بعينه ولا شيئا بعينه
يعمله منه جاز ذلك إذا قدم رأس المال مكانه أو إلى يوم أو يومين ، فإن ضرب لرأس المال
أجلا بعيدا لم يجز وصار دينا بدين ، وإن اشترط عمله من نحاس أو حديد بعينه أو ظواهر
معينة أو عمل رجل بعينه لم يجز وإن نقده لأنه غرر لا يدري أسلم إلى ذلك أم لا ؟ ولا يكون
السلف في شئ معين اه . قال أبو الحسن بعد أن ذكر كلام ابن رشد الذي ذكره المصنف
في التوضيح وقاله الشارح في الكبير وابن غازي قالوا : وهذه الأقسام الأربعة في الكتاب
أحدها قوله : فإن كان مضمونا إلى مثل أجل السلم والثلاثة الأقسام تؤخذ من قوله : وإن
اشترط عمله من نحاس بعينه يعني والرجل غير معين ، وقوله : رجل بعينه يعني والمصنوع
منه غير معين . ثم قال في الجواب عن الوجهين : لم تجز ولو عين كلا منهما لكان أحرى
مواهب الجليل — صفحة 518
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥١٨