تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
ص : ( وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط ) ش : هذا إذا قضاه بشئ من جنسه إذ لا بد أن يكون موافقا له في صفته لا أدنى ولا أعلى ، وأما لو قضاه قبل الاجل بغير جنسه فيشترط في المتقضى الشروط الثلاثة الآتية فيما إذا قضاه بغير جنسه بعد الاجل ، وشرط رابع وهو أن يكون المقتضى مما يجوز بيعه بالمسلم فيه إلى أجل . قال في التوضيح : فلا يجوز أخذ أعلا ولا أدنى لأنه يلزم حط الضمان وأزيدك أوضع وتعجل اه‍ . ونحوه لابن بشير . والظاهر أن هذا الشرط الرابع مستغنى عنه لأن الغرض أن المأخوذ من غير جنس المسلم فيه ولا شك أن الجنسين يجوز سلم أحدهما في الآخر فتأمله ، فيشترط فيه الشروط الآتية فقط ، ويحمل قول الشيخ بعد هذا على إطلاقه أي سواء كان ذلك قبل الاجل أو بعده والله أعلم . ص : ( كقبل محله في العرض مطلقا وفي الطعام إن حل ) ش : هذا مشكل استشكله جماعة منهم