ص : ( وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط ) ش : هذا إذا قضاه بشئ من جنسه إذ لا بد
أن يكون موافقا له في صفته لا أدنى ولا أعلى ، وأما لو قضاه قبل الاجل بغير جنسه فيشترط
في المتقضى الشروط الثلاثة الآتية فيما إذا قضاه بغير جنسه بعد الاجل ، وشرط رابع وهو أن
يكون المقتضى مما يجوز بيعه بالمسلم فيه إلى أجل . قال في التوضيح : فلا يجوز أخذ أعلا
ولا أدنى لأنه يلزم حط الضمان وأزيدك أوضع وتعجل اه . ونحوه لابن بشير . والظاهر أن هذا
الشرط الرابع مستغنى عنه لأن الغرض أن المأخوذ من غير جنس المسلم فيه ولا شك أن
الجنسين يجوز سلم أحدهما في الآخر فتأمله ، فيشترط فيه الشروط الآتية فقط ، ويحمل قول
الشيخ بعد هذا على إطلاقه أي سواء كان ذلك قبل الاجل أو بعده والله أعلم . ص : ( كقبل
محله في العرض مطلقا وفي الطعام إن حل ) ش : هذا مشكل استشكله جماعة منهم
مواهب الجليل — صفحة 521
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٢١