تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
في يوم واحد . قلت : إنما سكت عن ذلك لوضوحه لأنه إذا شرط جده في يوم واحد لم تختلف قيمته والله أعلم . فصل فيما يجوز فيه السلم ويفسد به ص : ( والشراء من دائم العمل كالخباز وهو بيع وإن لم يدم فسلم ) ش : هذه تسمى بيعة أهل المدينة لاشتهارها بينهم والمسألة في كتاب التجارة إلى أرض الحرب من المدونة وفي أوائل السلم قال في كتاب التجارة : وقد كان الناس يتبايعون اللحم بسعر معلوم يأخذ كل يوم شيئا معلوما ويشرع في الاخذ ويتأخر الثمن إلى العطاء ، وكذلك كل ما يباع في الأسواق ولا يكون إلا بأمر معلوم يسمي ما يأخذ كل يوم وكان العطاء يومئذ مأمونا ولم يروه دينا بدين واستخفوه انتهى . وقد ذكروا أنه يتأخر الشروع العشرة الأيام ونحوها . وقال في رسم حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع : وحدثنا مالك عن عبد الرحمن المجمر عن سالم بن عبد الله قال : كنا نبتاع اللحم من الجزارين بسعر معلوم نأخذ منه كل يوم رطلا أو رطلين أو ثلاثة ويشترط عليهم أن يدفعوا