الأشياء حاشا أربعة أحدها : ما لا يصح الانتقال به من الدور والأرضين . والثاني ما لا يحاط
بصفته مثل تراب المعادن والجزاف فيما يصح بيعه جزافا . والثالث ما لا يتعذر وجوده من
الصفة . والرابع ما لا يجوز بيعه بحال مثل تراب الصياغين والخمر والخنزير وجلود الميتة
وجميع النجاسات اه . ص : ( وحرير في سيوف ) ش : لأن الصنعة المفارقة لغو بخلاف
اللازمة . قال ابن عرفة : والصنعة المفارقة في أصله كأصله بخلاف اللازمة كالنسج ثم ذكر
هذه المسألة .
مواهب الجليل — صفحة 520
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٢٠