( واقتضاض بكر ) ش : بالقاف كذا ذكره في الصحاح قال : والفضة بكسر عذرة الجارية .
وذكر في القاموس أنه يقال بالفاء أيضا والله أعلم . وعده في المفيت مخالف للمنصوص
وإنما هو في المتوسط كما نبه عليه الشارح وابن غازي ، وقيده الباجي بالعلية وجعله في
الشامل خلافا حكاه ب قيل ونصه في العيب المتوسط وكافتضاض بكر . وقيل : فوت .
وقيل : إلا في الوخش فكالعدم ص : ( وكقطع غير معتاد ) ش : سواء كان البائع مدلسا أو غير
مدلس كما تقدم ص : ( إلا أن يهلك بعيب التدليس أو بسماوي زمنه كموته في إباقه ) ش :
هذا مخرج من قوله والمخرج عن المقصود مفيت قال في كتاب التدليس من المدونة :
ومن باع عبدا دلس فيه بعيب فهلك العبد بسبب ذلك العيب أو نقص ، فضمانه من البائع
ويرد جميع الثمن كالتدليس لمرض فيموت أو بالسرقة فيسرق فتقطع يده فيموت من ذلك
أو يحيى ، أو بالإباق فيأبق فيهلك . ولابن شهاب : أو بالجنون فيخنق فيموت . قال مالك :
وهذا بعد أن يقيم المبتاع البينة فيما حدث من سبب عيب التدليس ، وأما ما حدث به من
غير سبب التدليس فلا يرده إلا مع ما نقصه بذلك أو يحبسه ويرجع بعيب التدليس كما فسرنا
اه . قال أبو الحسن : قوله فيأبق فيهلك ظاهر هذا أن البائع لا يضمن ذلك إذا دلس بالإباق
إلا إذا هلك العبد وليس كذلك ، بل يضمن إذا أبق فغاب عرف هلاكه أم لا ؟ وهو بين في
الأمهات ولفظها أو أبق فلم يرجع . واختصره ابن يونس فهلك أو ذهب ولم يرجع . وظاهر
الأمهات أنه بنفس إباقه يضمنه اه . قلت : وصرح بذلك ابن رشد في أول مسألة من رسم أول
عبد ابتاعه من سماع يحيى من كتاب العيوب ونصه : إذا دلس بالإباق فأبق العبد ولم يرجع
كان على البائع أن يرد الثمن ويطلب عبده اه .
مواهب الجليل — صفحة 380
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٨٠