كلامه المتقدم ونصه : وكذلك ذهاب الظفر ثم قال : وأما زوال الأنملة فهو كذلك في
الوخش خاصة اه . يعني أنه خفيف في الوخش خاصة . قال أبو الحسن : ظاهره وإن كانت
أنملة الابهام ص : ( وقطع معتاد ش : ظاهر كلامه أن القطع المعتاد من العيب الخفيف الذي
لا يرجع فيه بشئ ، سواء كان مدلسا أو غير مدلس وليس كذلك إنما ذكر ذلك في المدونة
في المدلس . وكذلك ابن الحاجب ، وقد تقدم عند قول المصنف أن نقص كلامهما وكلام
غيرهما وإن ذلك إنما هو في حق المدلس فقط ص : ( والمخرج عن المقصود مفيت
بالأرش ككبر صغير ) ش : أي والعيب الحادث عند المشتري فالمخرج عن المقصود منه
بذهاب المنافع المقصودة منه مفيت للرد ، وإذا فاته الرد بالعيب فالأرش أي أرش ذلك العيب
للمشتري . ثم مثل للعيب المفيت بقوله ككبر صغير وهذا مذهب المدونة . وقيل : متوسط
وهو لمالك في الموازية . ويدخل في ذلك ما إذا فات كعقار بهدم أو بناء . قال في مختصر
المتيطية : ونفقة عشر دنانير فوت إذا كان الثمن يسيرا ، فإن كان كثيرا فليس بفوت إلا أن
ينفق النفقة الكثيرة قال : وأما يسير الهدم فيرد معه ما نقصه اه . ثم ذكر بعد ذلك مسألة فيها
خلاف عن ابن عتاب وغيره فانظره ص : ( وهرم ) ش : أي وهرم عبد أو أمة ، وقيل متوسط ،
وشهره صاحب الجواهر . وقيل خفيف وأنكر . واختلف في حد الهرم فنقل الأبهري عن مالك
أن ذلك إذا ضعف وذهبت قوته ومنفعته أو أكثرهما . وقال عبد الوهاب : إذا هرما هرما لا
منفعة فيه فإنه فوت . الباجي : والصحيح عندي أنه إن ضعف عن منفعته المقصود ولم يمكنه
الاتيان بها أن ذلك فوت ويرجع بقيمة العيب . اه . من التوضيح ونقله في الشامل ص :
مواهب الجليل — صفحة 379
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٧٩