الدين عينا ففيه قولان قائمان من المدونة : الجواز والمنع ، والجواز أظهر وأشهر ، وإن كان
الدين طعاما فإن كان من بيع فلا يجوز قولا واحدا ، وإن كان من قرض فقولان منصوصان
في المدونة : الجواز والمنع وهو قول ابن القاسم اه . قال في كتاب الصرف : ولا خير في
اقتضاء صيحاني عن عجوة قبل الاجل من قرض ، ولا زبيب أحمر عن أسود وإن كان أجود
منه . قال أبو الحسن : الصيحاني أفضل من العجوة ، والأحمر أفضل من الأسود . ابن يونس :
مواهب الجليل — صفحة 186
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٨٦