هؤلاء أن ينكح إلا بإذن السيد انتهى . وفي النكاح الأول من المدونة في ترجمة نكاح الخصي
والعبد : ولا يتزوج مكاتب ولا مكاتبة بغير إذن السيد لرجاء فضل أو غيره ، لأن ذلك يعيبهما
إذا عجزا فإن فعلا فللسيد فسخه انتهى . ص : ( وجبر المجنونة ) ش : قال في التوضيح : وينبغي أن
يلحق بالأب القاضي . وهذا إذا كانت لا تفيق ، وأما إذا أفاقت أحيانا فلتنتظر إفاقتها انتهى .
وفي شرح العمدة لمصنفها ما نصه : ولا يزوج غير الأب من الأولياء إلا بإذن ، ومن لا إذن لها
كالمجنونة والسفيهة لا يزوجها إلا من له ولاية الاجبار والحاكم ، والبلوغ المعتبر في الاذن بلوغ
المحيض . قال ابن حبيب : أو بلوغ ثمان عشرة سنة . واختلف في الانبات فاعتبره ابن القاسم في
المحتاجة لدفع الضرر ، ولم يعتبره ابن حبيب وقال : إن زوجت فسخ وإن بنى بها . وقال غيره : لا
يفسخ لأنه مختلف فيه انتهى . وسيأتي الكلام على البلوغ عند قوله : فالبالغ ص : ( والبكر )
ش : ويستحب للأب استئذانها . قال ابن العربي في العارضة : بواسطة لا مشافهة لأنها إن
استحيت من ذكر النكاح مرة استحيت من ذكره مع أبيها مرارا وقال فيها : قوله في الحديث :
آمروا النساء في بناتهن هذا غير لازم بالاجماع وإنما هو مستحب فربما يكون عند أمها
رأي صدر عن علم بها أو بالزوج ، ولأنه إذا كان برضاها حسنت صحبة زوج ابنتها . ص : ( إلا
لكخصي ) ش : انظر ما قاله هنا مع قوله مما يأتي : وللأم التكلم في تزويج الأب ص : ( وهل
إن لم يتكرر الزنا تأويلان ) ش : قال في العارضة : هذا إذا كانت مشهورة محدودة وأما إن
مواهب الجليل — صفحة 54
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٤