كانت غير مشهورة فلا يجوز أن يرتب نكاح على ما لم يثبت بل يجب الحد على من ذكره
والله أعلم . ص : ( وهو في الثيب ولي ) ش : وهل يقدم على الولي أو يقدم عليه الولي ؟ قولان
والقول بتقديم الوصي . قال فضل : هو قول مالك وأصحابه المدنيين والمصريين . انتهى من
التوضيح . وقال ابن سلمون : وصي الأب أولى من الأولياء في مذهب مالك وابن القاسم
ويشاور الولي انتهى . وقال في الارشاد : ووصي الأب مقدم في البكر وفي الثيب أسوتهم
مواهب الجليل — صفحة 55
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٥