الوليين ، ونص على ذلك أبو عمران الجزائري في نظائره ، ونص ابن يونس في أواخر كتاب
النكاح الثاني في الغائب إذا طلق عليه لعدم النفقة ثم ثبت أنه كان يرسلها إليها أنها ترد إليه
وإن دخل بها الثاني . ونقله عنه ابن عرفة في الكلام على التطليق على الغائب بعدم النفقة ،
وذكر معه أيضا مسألة من طلق عمرة وادعى أن له زوجة أخرى تسمى بذلك . ونقلها أيضا عن
المتيطي وذكر عنه أيضا قولا ثانيا بأنها لا ترد إليه وهو في المتيطية في الكلام على الطلاق على
الغائب بعدم النفقة ، وهذا كله يقتضي أن المرأة إذا أسقطت النفقة عن زوجها في المستقبل
تسقط عنه . وصرح بذلك عبد الحق في تهذيبه ونقله عنه أبو الحسن وقبله ولم يذكر خلافه
مواهب الجليل — صفحة 502
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٠٢