أعلم . ص : ( ولا يطأ الزوج ولا يعقد ) ش : فإن وطئ الزوج زوجته في مدة استبرائها من الزنا
فلا تحرم عليه كما تقدم عن التوضيح في الكلام على نكاح المعتدة والله أعلم . ص : ( قدرها )
ش : جعل فيه الشارح احتمالين ، الظاهر منهما الثاني . والمعنى أن المرأة إذا وطئت بزنا أو اشتباه
وجب عليها أن تمكث قدر العدة المتقدمة ، فإن كانت حرة من ذوات الأقراء مكثت ثلاثة
قروء ، وإن كانت أمة قرأين ، وإن كانت من ذوات الأشهر ثلاثة أشهر . وقال ابن غازي : المراد
الحرة وحكم الأمة يأتي في باب الاستبراء ، والذي يأتي في باب الاستبراء استبراؤها من ذلك
لوطئها بالملك ، واستبراؤها هنا لوطئها بالنكاح . وقد قال في كتاب الاستبراء من المدونة : وإن
تزوجت أمة بغير إذن سيدها ففسخ النكاح بعد البناء ولم يمسها إلا بعد حيضتين لأنه استبرأها
مواهب الجليل — صفحة 478
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٧٨