حيض للنساء ) ش : ذكر رحمه الله ثلاث مسائل ، وأنه يرجع فيها للنساء ، ولم يذكر في المدونة
الرجوع للنساء في الثانية وإنما ذكره في الأولى والثالثة . وأما المسألة الأولى فذكر المصنف أنه
يرجع في قدر الحيض هنا يعني في باب العدة للنساء . واحترز بذلك من العبادات فإنه تقدم أنه
لا حد لأقله بالنسبة للعبادات ، وبين أن المرجوع إليهن فيه هل يكون الحيض يوما أو بعض يوم ؟
وظاهر كلامه رحمه الله أن اليوم لا كلام أنه حيض كامل ، وكلامه في المدونة ليس كذلك .
قال في أوائل كتاب الاستبراء منها : وإن ابتاعها فرأت عنده دما لخمسة أيام من حيضتها عند
البائع لم يجزه من الاستبراء لأنه دم واحد وتدع له الصلاة ، وإن رأته بعد أيام كثيرة يكون هذا
لها حيضا مؤتنفا فرأته يوما أو بعض يوم أو يومين ثم انقطع ، فإن قال النساء : إن مثل ذلك
حيضة أجزأتها وإلا لم يكن استبراء لرحمها وإن لم تصل فيه حتى تقيم في الدم ما يعرف
ويستيقن أنه استبراء لرحمها انتهى .
مواهب الجليل — صفحة 481
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٨١