والصواب الأول لوروده في القرآن . انتهى فينبغي أن لا يترك ص : ( ووصل خامسته بلعنة الله
عليه ) ش : أشار بقوله : بلعنة الله إلى أنه لا يتعين أن يقول : إن لعنة الله . قال في التوضيح :
ولكن ينبغي أن يكون ذكرها أولى . ومقتضى كلامه أن يحلف في الخامسة كما حلف في
الايمان قبلها ويزيد فيها اللعنة وتفعل المرأة ذلك وتزيد الغضب وهو الذي صرح به في كتاب
محمد خلاف ما قال القابسي . انظر ابن عرفة ص : ( بأشرف البلد ) ش : قال القرطبي في سورة
النور : اللعان يفتقر إلى أربعة أشياء : عدد الألفاظ وهي أربع شهادات . والمكان وهو أن يقصد به
أشرف البقاع بالبلد إن كان بمكة فعند الركن والمقام ، وإن كان بالمدينة فعند المنبر ، وببيت
المقدس فعند الصخرة ، وإن كان في سائر البلدان ففي مساجدها ، وإن كانا كافرين بعث بهما
إلى الموضع الذي يعتقد أن تعظيمه إن كانا يهوديين فالكنيسة ، أو مجوسيين فبيت المقدس ، وإن
كان لا دين لهما مثل الوثنيين ففي مجلس حكمه ، والوقت وذلك بعد صلاة العصر . والجمع
وذلك بأن يكون هناك أربعة أنفس فصاعدا . فاللفظ وجمع الناس مشروطان والزمان والمكان
مستحبان انتهى . وقال قبله : إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جميعا تفرقا وخرج كل واحد
منهما من باب المسجد الجامع غير الباب الذي يخرج منه صاحبه ، ولو خرجا من باب واحد
لم يضر لعانهما ، ولا خلاف أنه لا يكون اللعان إلا في مسجد جامع يجمع فيه الجمعة بحضرة
مواهب الجليل — صفحة 464
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٦٤