تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
ظاهرة الحمل فالذي صدر به ابن القاسم أنه إن أتت به لأقل من ستة أشهر فهو لاحق وإلا فهو منفي باللعان للرؤية ونص كلامه الموعود به . قلت : فإن قال رأيتها تزني الساعة ولم أجامعها بعد ذلك إلا أني قد كنت جامعتها من قبل أن أراها فقال مالك : يلتعن ولا يلزمه الولد . قلت : فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من بعد ما التعن أيلزمه ؟ قال : نعم ، لأن الحمل قد كان من قبل أن يراها تزني . وقد اختلف قول مالك فمرة ألزمه الولد ومرة لم يلزمه إياه ومرة قال بنفيه وإن كانت حاملا ، وأحب ما فيه إلي أنه إذا رآها تزني وبها حمل ظاهر لا شك فيه أنه يلحق به الولد إذا التعن على الرؤية . الثالث : قال في التوضيح : فإن قيل في قول ابن القاسم أحب إلي نظر إذ هو موضع الجزم لعظم أمر الأنساب ، وإنما يقال أحب في باب العبادات قيل : إنما حمله على ذلك اضطراب مدرك الامام فلم يستطع الجزم بمخالفته انتهى . ص : ( ولا وطئ بين الفخذين إن أنزل ) ش : قال ابن عرفة : الشيخ عن الموازية : من أنكر حمل امرأته بالعزل لم ينفعه وكذلك كل وطئ في موضع يمكن وصول المني للفرج ، وكذا في الدبر قد يخرج منه الفرج ، ونحوه مفهوم قول استبرائها إن قال البائع كنت أفاخذ ولا أنزل وولدها ليس مني لم يلزمه . اللخمي :