قلت : وهذا مخالف لما سيقوله في باب أم الولد والله أعلم . وفي بعض نسخ التوضيح
بغير يمين . وقال ابن عرفة : قال ابن حبيب عن أصبغ : من اشترى زوجته حاملا أو غير ظاهرة
الحمل وأتت به لأقل من ستة أشهر من الشراء . سحنون : أو لأكثر وأقر أنه ما وطئها بعد الشراء
فحملها للنكاح . سحنون : ولو لخمس سنين وإلا فهو للملك . وقول ابن الحاجب إن ولدت
لستة أشهر فأكثر فحكمه فيه حكم الأمة ظاهره ولو أقر بعدم الوطئ بعد الشراء ، ولذا قال ابن
عبد السلام لما قرر كلامه هذا : إن لم يطأها السيد بعد الشراء وهذه غفلة فتأمله انتهى . ص :
( وحكمه رفع الحد ) ش : اعلم أنه يترتب على اللعان ستة أحكام : ثلاثة على لعانه وثلاثة على
لعانها . فالثلاثة التي تترتب على لعانه : الأول : سقوط الحد عنه إن كانت الزوجة حرة مسلمة
والأدب إن كانت نصرانية أو أمة . الثاني : إيجابه على المرأة إن لم تلاعن . الثالث : قطع النسب .
والثلاث التي على لعانها سقوط : الحد عنها والفراق وتأبيد حرمتها . وقيل في الأخيرين إنهما
يترتبان على لعانه والله أعلم . ص : ( وإن استلحق أحد توأمين لحقا ) ش : يعني أن حكم التوأمين
مواهب الجليل — صفحة 467
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٦٧