إن أصاب بين الفخذين وشبهه لزمه الولد ولا يلاعن ولا يحد لأن نفيه لظنه إلا أن يكون عن
وطئه حمل . الباجي إثر ذكره ما في الموازية : يبعد وجود الولد من الوطئ في غير الفرج ولو
صح ما حدت امرأة بحملها ولا زوج لها لجواز كونه من وطئ في غير الفرج انتهى . وقال في
التوضيح في قول ابن الحاجب : ولا يعتمد على الوطئ بين الفخذين إن أنزل لاحتمال أن يكون
وصل من مائة شئ للفرج قالوا : وكذلك الوطئ في الدبر . واستشكل الباجي هذا وقال : يبعد
عندي أن يلحق الولد من غير الوطئ في الفرج انتهى . وقوله : استشكل الباجي هذا يعني به
الالحاق بالوطئ بين الفخذين والوطئ في الدبر لا الأخيرة فقط كما قد يتوهم والله أعلم . ص :
( وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم أو لم يكن وقل المال ) ش : انظر ابن غازي
وما سيأتي في باب الاستلحاق ص : ( وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر
امتنع ) ش : هذا بالنسبة إلى اللعان لنفي الولد ، فإن كان اللعان لرؤية فإنه يمتنع اللعان بوطئها
مواهب الجليل — صفحة 462
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٦٢