كان لرؤية ، فتارة يدعي الزوج أنه استبرأها بحيضة قبل الرؤية وأنه لم يطأ بعد الاستبراء فإن
الولد ينتفي بذلك اللعان ، وادعى ابن رشد في ذلك الاجماع وسيأتي لفظه . وإن لم يدع
الاستبراء فإن أتت بالولد لستة أشهر من يوم الرؤية فأكثر انتفى الحمل ، وإن أتت به لدون ستة
أشهر لحق به لأن اللعان إنما كان للرؤية . وحكى ابن رشد في ذلك ثلاثة أقوال ونصه في
المقدمات : فإذا لاعن على الرؤية وادعى الاستبراء انتفى الولد بإجماع ، وإن لم يدع الاستبراء
فاختلف هل ينتفي الولد بذلك اللعان أم لا على ثلاثة أقوال : أحدها : أن الولد ينفيه اللعان على
كل حال وإن ولدته لأقل من ستة أشهر وهو أحد قولي مالك في المدونة .
مواهب الجليل — صفحة 458
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٥٨