من زواجها فكأنه قال : إن فعلت فهي أمي ، ولو أراد أن يصفها بالكبر لم يلزمه ظهار انتهى .
ص : ( وتتحتم بالوطئ ) ش : قال في المتيطية : فإن وطئ قبل الكفارة فقد ثبت وجوبها عليه
ويعاقب جاهلا كان أو عالما وعقوبة العالم أشد انتهى ص : ( وهل يجزئ إن أتمها تأويلان )
ش : هذان التأويلان في الطلاق البائن أو الرجعي بعد العدة . وأما الرجعي قبل انقضاء العدة فإن
أتمها أجزأه باتفاق . قاله في تهذيب الطالب . وقيده صاحب البيان بما إذا نوى رجعتها وعزم
على الوطئ وإن لم ينو فيكون كالطلاق البائن . قاله في التوضيح .
فرع : قال في الشامل : فإن قصد البراءة بالرجعي ارتجع ثم كفر قبل الرجعة في العدة
ففي الاجزاء قولان انتهى . وقوله : فإن قصد البراءة أي أن يبتدئ الكفارة في الرجعي ارتجع
ثم كفر . وانظر المسألة في كتاب الظهار في أول سماع القرينين .
فرع : فإن كان لما إن طلقها لم تتم الكفارة حتى تزوجها . قال في التوضيح : فاتفق على
أنه لا يبني على الصوم اتفاقا . واختلف هل يبني على الاطعام على أربعة أقوال فذكرها انتهى .
وهذا الذي قاله هو أيضا في أول سماع القرينين ص : ( لا جنين وعتق بعد وضعه ) ش : هو
كقوله في المدونة : ويعتق إذا وضعته . وقال ابن عبد السلام : قول ابن الحاجب فلو أعتق جنينا
عتق ولم يجزه أقرب من عبارتها ، لأن ظاهر كلامه أنه معتق حين عتقه وعبارتها تدل على أن
مواهب الجليل — صفحة 443
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٤٣