قلت : فلو كان تطوع قال : يرجع بالعيب ويصنع به ما شاء . قاله في سماع سحنون .
الثالث : قال ابن عرفة : والدين المانع سعيه لنفسه لصرفه في قضاء دينه وزمانة الشيخوخة
يمنعان إجزاءه بخلاف الصغير لاستقباله كذلك ولذا جاز بيعه انتهى . ص : ( أو أعتق نصفا
فكمل عليه أو أعتقه ) ش : يعني أنه إذا أعتق نصف عبده عن ظهار ثم كمل الحاكم عليه
عتق نصفه الثاني ، أو أعتق نصفه عن ظهاره ثم أعتق نصفه الثاني عن ذلك الظهار فإنه لا
يجزئه . أما الأولى فظاهر ، وأما الثانية فما ذكره المصنف هو قول ابن الماجشون وأصبغ . وقال
ابن عبد السلام : هو ظاهر المدونة ، والأظهر لأن الحكم يوجب عليه التتميم فملكه للباقي غير
تام . ونقله في التوضيح . ص : ( ومغصوب ) ش : قال ابن عرفة : في قول ابن شاس : يجزئ
المغصوب نظرا لعدم قدرة العبد على التخلص انتهى . قال في التوضيح : وسواء قدر على
خلاصه أم لا . والله أعلم ص : ( ومرض وعرج خفيفين ) ش : قال ابن عرفة : وخفيف العيب
مواهب الجليل — صفحة 446
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٤٦