بقيتها فحلت له بالملك فاليمين لا تعود عليه ، لأن ملك اليمين غير ملك العصمة ، وملك اليمين
من ملك العصمة أبعد من ملك العصمة الثانية من ملك العصمة الأولى انتهى . ص : ( لا إن
تقدم ) ش : لا كلام في هذا ، وكذلك لو ظاهر من زوجته الأمة ثم طلقها ثم اشتراها أو
اشتراها قبل أن يطلقها أو كان علقه ثم حنث قبل الشراء فإن الظهار لازم له . قاله اللخمي وهو
في المدونة والله أعلم ص : ( أو صاحب ) ش : قال في التوضيح عن اللخمي : ولو كانا في
مجلسين أعني قال في مجلس إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا ، وفي مجلس إن تزوجتك فأنت
علي كظهر أمي . ونقل أبو الحسن عن ابن محرز أن قوله لزوجته التي في عصمته إن دخلت
الدار فأنت طالق البتة وأنت علي كظهر أمي مثل قوله للأجنبية إن تزوجتك إلى آخره . وقال
عنه : ولو أنه قال إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم هي علي كظهر أمي ، أو قال لزوجته أنت
طالق إن دخلت الدار ثم أنت علي كظهر أمي لم يلزمه الظهار ، لأنه حينئذ وقع على غير
زوجة لما وقع مرتبا على الطلاق انتهى . وانظر اللخمي والله أعلم . ص : ( وإن عرض عليه
نكاح امرأة ) ش : قال ابن عرفة : والمعلق بالقرينة كالصريح كالطلاق . وروى الباجي : من ذكر
له نكاح امرأة فقال هي أمي مظاهر إن تزوجها . الباجي : يريد لأنه مستند إلى ما عرض عليه
مواهب الجليل — صفحة 442
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٤٢