كظهر أمي بخلاف ما لو قال من تزوجت من النساء فهي علي كظهر أمي . قاله ابن المواز
وقاله في البيان وفي التوضيح . قال في التوضيح : قال في الاستلحاق : وانظر إذا قال من
تزوجت فهي علي كظهر أمي ولم يقل من النساء ، فهل تجزئه كفارة واحدة ؟ انتهى ص : ( أو
كرره أو علقه بمتحد ) ش : قال ابن رشد في نوازل أصبغ من كتاب الظهار : مذهب ابن
القاسم أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ظهارا بعد ظهار أنهما إن كانا جميعا بغير فعل أو جميعا
بفعل في شئ واحد أو الأول بفعل والثاني بغير فعل ، فليس عليه فيهما جميعا إلا كفارة
واحدة إلا أن يريد أن عليه في كل ظهار كفارة فيلزمه ذلك ، وأنهما إن كانا جميعا بفعلين
مختلفين أو الأول منهما بغير فعل والثاني بفعل فعليه في كل واحدة منهما كفارة . ثم ذكر ما
نقلناه عنه في شرح قول المصنف : وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر والله أعلم . ص : ( وله
المس بعد واحدة على الأرجح ) ش : لأنها هي كفارة الظهار والباقي كطعام نذره . قاله القابسي
مواهب الجليل — صفحة 439
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٣٩