ص : ( وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه كالمبيع ) ش : ذكر رحمه الله خمس
مسائل من مسائل الصداق ، وذكر أن حكمه فيها حكم المبيع ، فأما ضمانه فذكر أنه كالمبيع
فإن كان النكاح صحيحا فينتقل الضمان إلى الزوجة بالعقد ، وإن كان فاسدا فبالقبض . قال في
المدونة : ومن نكح على عبد آبق أو بعير شارد أو جنين في بطن أمه أو بما في بطن أمته أو بما
مواهب الجليل — صفحة 173
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٧٣