يحضرني الآن من صرح به والله أعلم . ص : ( إلا أن يأخذ السيد ) ش : قال في التوضيح :
وينبغي أن يقيد بما إذا كان قبضا على سبيل الانتزاع وهو الذي يدل عليه لفظ المدونة انتهى .
وهذا التقييد يأتي على كلام ابن الحاجب حيث قال قبضه ، وأما قول المصنف يأخذه فإنه
يدل على ذلك ولا يحتاج إلى التعبير والله أعلم . ص : ( وصدقت إن لم تمكنه ) ش : مذهب
المدونة أنها تصدق بل يمين . قاله في التوضيح : ثم قال تبعا لابن عبد السلام : وفي العتبية
تحلف . قال ابن عرفة : إنه لم يجده في العتبية والله أعلم . ص : ( وإن بعد سنة ) ش : سواء
أوقعها الحاكم أو الزوج وهو خطأ من الحاكم إن فعله أو لم يوقفها أحد . قاله ابن عبد السلام .
ص : ( أو تمكنه ) ش : أي يستمتع بها أو تستمتع هي به . قال في التوضيح : وهو أقوى في
الدلالة . قال ابن عرفة : قال اللخمي : القبلة والمباشرة كالإصابة وكذا إذا مكنته ولم يفعل اه .
ص : ( لا العتق ) ش : ابن عبد السلام : وينبغي أن يعاقب الزوج إذا علم بالعتق والحكم كما قالوا
إذا وطئ المملكة والمخيرة وذات الشرط اه .
فرع : قال ابن عرفة الشيخ عن محمد : لو ادعى وطأها بعد علمها بالعتق وأكذبته ، فإن
مواهب الجليل — صفحة 170
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٧٠