تلده غنمه أو بثمرة أو زرع لم يبد صلاحهما أو على دار فلان أو على أن يشتريها لهما ، فسخ
النكاح في ذلك كله قبل البناء وثبت بعده ولها صداق المثل وترد ما قبضت من آبق وشارد
وغيره ، وما هلك بيدها ضمنته ولا تضمنه قبل قبضه ، ويكون من الزوج وما قبضته ثم تغير في
مواهب الجليل — صفحة 174
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٧٤