والظاهر أنه كذلك : وانظر لو علم الزوج الثاني أن الأول عتق قبلها هل يفوت بالدخول أو لا ؟
والظاهر أنها لا تفوت كما في مسألة المرأة يزوجها وليان والله أعلم . ص : ( ولها إن وقفها
تأخير تنظر فيه ) ش : قال ابن عرفة اللخمي : أستحسن تأخير ثلاثة أيام والله أعلم .
فصل في الصداق وهو الركن الخامس
( الصداق كالثمن ) ش : تصوره من كلام الشارح ظاهر .
فرع : قال ابن سلمون في أوائله : ولابد من بيان السكة إن كان الصداق دنانير أو
دراهم ، فإن سقط ذكرها كان لها السكة الجارية في البلد في تاريخ النكاح ، فإن اختلفت أخذ
من الأغلب ، فإن تساوت أخذ من جميعها بالسوية كمن تزوج برقيق ولم يصف حمرانا ولا
سودانا اه . وقال في المتيطية : وقولنا من سكة كذا هو الصواب . قال بعض الموثقين : ولو
سقط ذكره من العقد واقتصر على قوله كذا وكذا دينارا ولم يسم من أي سكة لكان للزوجة
من السكة الجارية عقد الصداق في تاريخه ، فإن كان يجري في البلد سكتان كان لها من
أغلبهما ، فإن تساوتا في الجري أعطيت النصف من كلا السكتين كمن تزوج برقيق ولم يصف
حمرانا ولا سودانا . المتيطي : وهذا على قول ابن القاسم أجاز ذلك ، وأما على قول سحنون
الذي يقول لا يجوز حتى يسمى الجنس فيكون عليه وسط من ذلك الجنس ، فإن وقع مجملا
فسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل فينبغي أيضا على مذهب سحنون هذا لا يجوز حتى
يسمى سكة الدنانير التي وقع النكاح بها والله أعلم .
مواهب الجليل — صفحة 172
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٧٢