الجواهر والله أعلم . ص : ( والظاهر لا نفقة لها فيه ) ش : ما قاله ابن غازي من النص أشار
الشارح إلى غالبه إلا أن كلام ابن غازي أتم فائدة وفيه التنبيه على ما نظر فيه الشارح بقوله :
وانظر هل يجري ذلك في مسألة المعترض وهو مقتضى كلام الشيخ هنا فقال ابن غازي : ولا
يصح قياس المعترض على المجنون لأن المجنون يعزل هنا المعترض يرسل عليه والله أعلم . ص :
( وصداق إن ادعى فيها الوطئ بيمينه ) ش :
فرع : قال ابن عرفة : ولو سألته اليمين قبل تمام الاجل فإن أبى ثم حل الاجل فقال
أصبت فله أن يحلف فإن نكل الآن طلق عليه ، ولو قال بعد الطلاق في العدة أنا أحلف لم
يقبل منه . ابن عرفة : ظاهره أنه يتعين نكوله عند تمام الاجل يطلق عليه ، ومثله للمتيطي عن ابن
عمر ورواية ابن حبيب قال : وقال غيره : إن نكل حلفت وفرق بينهما اه . والمشهور سواء
كانت بكرا أو ثيبا . وقول ابن عرفة ظاهره أنه بنفس نكوله يعني ظاهر قوله فإن نكل الآن طلق
عليه والله أعلم . ص : ( وإن لم يدعه طلقها ) ش : ابن عبد السلام قال بعض الشيوخ : يوقع
الزوج منه ما شاء وظاهره أنه يكون له أن يوقع اثنتين أو ثلاثا اه . ص : ( وإلا فهل يطلق عليه
الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم قولان ) ش : قال ابن عبد السلام : وفي أحكام ابن سهل
اختلاف بين الشيوخ في هذه المسألة وفي معناه من امرأة المولى والمعتقة تحت العبد وغير ذلك
هل تكون المرأة وهي الموقعة للطلاق أو السلطان اه . وقال في التوضيح في باب المعسر بالنفقة :
واختلف هل الحاكم الذي يطلق كما هو ظاهر كلامه يعني ابن الحاجب ابن عبد السلام وهو
مواهب الجليل — صفحة 153
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٥٣