ص : ( ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل ) ش : هذا قول ابن القاسم في العتبية والموازية إلا أنه قال في
الموازية : وليس لها أن تفارق دون السلطان . وفي قول العتبية لها أن تطلق نفسها وإن لم ترفع إلى
السلطان . قاله في التوضيح . ص : ( والصداق بعدها ) ش : أما قبل انقضاء الأجل إذا لم يطل مقامه
معها فلها نصف الصداق . قاله في المدونة ونقله في التوضيح ص : ( وجس على ثوب منكر الجب
ونحوه ) ش : نحو الجب الخصا والعنة فهذه الثلاث قال ابن عرفة : إذا ثبت أحدها بإقراره لزمه .
قلت : إن كان بالغا وإلا فكمنكر دعوى زوجته عليه انتهى . يعني أنه بمنزلة المنكر والجس
بظاهر اليد . قاله ابن عرفة : قال ابن عبد السلام : فإن قلت قد نص بعضهم على ما لا يجوز
النظر إليه لا يجوز لمسه ولو من فوق الثوب ، وهذا يدل على أنهما متساويان في المنع ، فإذا
دعت الضرورة إلى واحد وجب إلحاق الآخر به للمساواة ويترجح النظر لأن حصول العلم
للمشهود به أقوى .
قلت : هما متساويان في المنع فقط ولا شك أن الادراك بالبصر أقوى مع أن اللمس
كان في حصول العلم فوجب الاقتصار عليه . اه باختصار . وقال ابن عرفة : المراد بالجس بظاهر
مواهب الجليل — صفحة 155
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٥٥