قاله في التوضيح . وهذه السلامة غير السلامة التي في قول المصنف إن شرط السلامة لأن لفظ
سليمة قد يكون مطلقا كما في هذا الأخير ، وقد يكون مقيدا بالسلامة كمن كذا مثلا من
السواد والعمي أو غير ذلك وهو الأول في كلام المصنف فتأمله والله أعلم . ص : ( إلا أن يقول
عذراء ) ش : .
فرع : قال ابن عرفة ابن رشد : لو وصفها وليها حين الخطبة بأنها عذراء دون شرط لجرى
على الخلاف فيمن وصف وليته بالمال والجمال انتهى . ص : ( وفي بكر تردد ) ش : وعلى عدم
ردها بالثيوبة في هذا . قال ابن عرفة المتيطي وابن فتحون : لو بان أنها ثيب من زوج لكان
للزوج الرد انتهى .
فرع : قال ابن عرفة : قال غير واحد : ولا حد على من ادعى أنه وجد امرأته ثيبا لأن
العذرة تذهب بغير جماع . ابن رشد : إن أعاد ذلك عليها في عتاب أو بعد مفارقتها بسنين
حلف أنه ما أراد قذفا ولا حد عليه . قاله مالك وابن القاسم في المدونة : ابن الحاج عن ابن
فرج : إنه إذا قال وجدتها مفتضة حد ، وإن قال لم أجدها بكرا لم يحد انتهى . ونقل في
التوضيح بعض شئ من هذا . ص : ( وإلا تزويج الحر الأمة والحرة العبد ) ش : فإن قيل لم لم
مواهب الجليل — صفحة 151
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٥١