انتهى . ونقله في التوضيح عن الشيخ عبد الحميد . واحترز بقوله : محكوما له بالرجولية ممن
حكم له بالأنوثة فلا نكاح له ، ومن الخنثى المشكل فإنه لا يصح نكاحه . ص : ( وإفضائها ) ش :
فسره ابن الحاجب وابن عرفة في الديات باختلاط مسلكي البول والوطئ ، وبه فسره ابن عمر
والجزولي ، وفسره البساطي هنا باختلاط مسلكي البول والدبر وانظر أبا الحسن . ص : ( لا
بكاعتراض ) ش : قال ابن غازي : يريد بعد أن يطأ لو مرة كما في المدونة .
فرع : قال في النوادر : فلو وطئها ثم اعترض عنها فلا حجة لها ، فإن طلقها ثم تزوجها
فرافعته فليضرب لها لأجل إلا أن يعلمها في النكاح الثاني أنه لا يقدر على جماعها انتهى .
وقال ابن عرفة : وسمع يحيى بن القاسم : امرأة المعترض إن تزوجها بعد فراقها إياه بعد تأجيله
فقامت بوقفه لاعتراضه فلها ذلك إن قامت في ابتنائه الثاني قدر عذرها في اختيارها له ، وقطع
رجائها إن بان عذرها بأن يكون يطأ غيرها وإنما اعترض عنها فتقول رجوت برأه انتهى .
فائدة : قال الشيخ يوسف بن عمر : جاء فيما يعالج به المعترض أن تأخذ سبعة أوراق من
السدرة وتستحقها وتمزجها بالماء الفاتر وتقرأ عليها فاتحة الكتاب سبع مرات وآية الكرسي سبع
مواهب الجليل — صفحة 148
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٤٨