المؤخر المقدم ثم قال : ويجوز نصبهما أمينا يحكم بالإصابة والخطأ . ص : ( وأخرجه متبرع ) ش :
قال الزناتي : وهذا وعد يجب الوفاء به ويقضى عليه به إن امتنع والله أعلم . ص : ( أو أحدهما
فإن سبق غيره أخذه وإن سبق هو فلمن حضر ) ش : الذي يفهم من كلامه إنما هو حكم ما
إذا كان السبق بين اثنين ، وأما إذا كان بين جماعة فلا يفهم له حكم . وحكمه أنه إن سبق
غيره أخذه ، وإن سبق هو كان للذي يليه ، وسواء شرطوا هذا على الوجه أو لم يشرطوا . قاله
في الجواهر : وأما إن شرط صاحب السبق أنه إن سبق أخذه فلا يجوز على المشهور . قاله في
الجواهر . وقال البساطي : إنما فيه قول بالكراهة . وقول بالإباحة ليس بظاهر بل نقل المنع ابن
عرفة ونقله في الجواهر وغيرها . وقوله : فلمن حضر يعني صدقة عليهم ويؤجر عليه الذي
أخرجه . وهل يأكل المخرج معهم منه ؟ فيه قولان . قال بعض الشيوخ : يؤخذ من الرسالة الجواز .
وقال بعضهم : يؤخذ عدم جواز الأكل . وقال بعضهم : يحتمل ويحتمل . قاله الجزولي . وقال
أيضا : نظر قوله : لمن حضر هل من حضر العقد أو المسابقة أو هما معا محل نظر . وانظر إذا
لم يسبق أحد أحدا بل استوى الجميع لمن يكون السبق . والظاهر أنه يكون لمن حضر ولا يعود
لصاحبه لأنه إذا لم يعد إليه إذا سبق فأحرى إذا استوى مع غيره ، وانظر لو لم يحضر أحد
عندهما وسبق جاعل السبق ما يفعل فيه والله أعلم . ص : ( ولو بمحلل يمكن سبقه ) ش : أما إن
مواهب الجليل — صفحة 611
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦١١