مسلم : ومن شرط جوازها أن تكون الخيل متقاربة في النوع والحال فمتى علم حال أحدهما أو
كان مع غير نوعه كان السبق قمارا باتفاق انتهى . ص : ( وإن حصل للسهم عارض ) ش : قال
ابن عرفة : ومن عاقه الرمي لفساد بعض آلته انتظره مناضله لتلافيه على ما عرف دون طول ،
فإن انقطع وتره ومعه آخر يبعد من وتره في الرقة والغلظ لم يلزمه الرمي به إلا أن يقاربه
وكذلك السهم انتهى . وقال : ويرتفع لزوم الرمي بالغروب ولو كان في أثناء وجه ولو رميا بعد
الغروب لزم تمام الرمي والمطر وعاصف الريح يرفعه انتهى . ص : ( وجاز فيما عداه مجانا ) ش :
مواهب الجليل — صفحة 613
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦١٣