تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
لم يكن سبقه فلا قائل بالجواز لأنه قمار ، وسمي محللا لأنه أجاز هذا الفعل لأن دخوله يدل على أنهما لم يقصدا القمار وإنما قصدا القوة على الجهاد . قال الجزولي في الكبير . وعلى قول ابن المسيب أنه يجوز مع المحلل لو استوى الثلاثة في الوصول إلى الغاية أخذ كل واحد من المتسابقين جعله ولا شئ للمحلل ، وإن سبق أحد المتسابقين أخذ الجميع ، وكذلك إن سبق المحلل أخذ الجميع ، وإن سبق المتسابقان دون المحلل أخذ كل واحد جعله ، وإن سبق أحدهما مع المحلل أخذ السابق منهما جعله وقسم جعل المسبوق بينه وبين المحلل نصفين . انتهى . بالمعنى من الجزولي والشيخ يوسف بن عمر . فرع : واختلف بماذا يكون السابق سابقا . فقيل : إن سبق بأذنيه ، وقيل : إن سبق بصدره . قال الجزولي في الصغير : وهذان القولان حكاهما في الاستظهار . وقيل : حتى يكون رأس الثاني عند مؤخر الأول . ونقله في الكبير ولم يعزه وكذلك الشيخ يوسف بن عمر . ص : ( ولا معرفة الجري ) ش : بل يشترط أن يجهل كل واحد جري فرس صاحبه . قال القرطبي في شرح