لم يكن سبقه فلا قائل بالجواز لأنه قمار ، وسمي محللا لأنه أجاز هذا الفعل لأن دخوله يدل
على أنهما لم يقصدا القمار وإنما قصدا القوة على الجهاد . قال الجزولي في الكبير . وعلى قول
ابن المسيب أنه يجوز مع المحلل لو استوى الثلاثة في الوصول إلى الغاية أخذ كل واحد من
المتسابقين جعله ولا شئ للمحلل ، وإن سبق أحد المتسابقين أخذ الجميع ، وكذلك إن سبق
المحلل أخذ الجميع ، وإن سبق المتسابقان دون المحلل أخذ كل واحد جعله ، وإن سبق أحدهما
مع المحلل أخذ السابق منهما جعله وقسم جعل المسبوق بينه وبين المحلل نصفين . انتهى . بالمعنى
من الجزولي والشيخ يوسف بن عمر .
فرع : واختلف بماذا يكون السابق سابقا . فقيل : إن سبق بأذنيه ، وقيل : إن سبق بصدره .
قال الجزولي في الصغير : وهذان القولان حكاهما في الاستظهار . وقيل : حتى يكون رأس الثاني
عند مؤخر الأول . ونقله في الكبير ولم يعزه وكذلك الشيخ يوسف بن عمر . ص : ( ولا معرفة
الجري ) ش : بل يشترط أن يجهل كل واحد جري فرس صاحبه . قال القرطبي في شرح
مواهب الجليل — صفحة 612
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦١٢