المسلمين ، وظاهر الروايات خلاف ذلك وهو بعيد انتهى . ص : ( ولا يرجع به على مسلم )
ش : قال في آخر شرح آخر مسألة من سماع أصبغ : من فدا مسلما بخمر أو خنزير أو ميتة فلا
رجوع له عليه بشئ من ذلك إلا أن يكون المعطي ذميا فليرجع عليه بقيمة الخمر والخنزير
والميتة إن كانت مما يملكونها . قال سحنون في كتاب ابنه : ومعناه إذا فداه به من عنده ، وأما إن
ابتاعه ليفديه به فإنما يرجع عليه بالثمن الذي اشتراه به انتهى .
مواهب الجليل — صفحة 608
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦٠٨