تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
المسلمين ، وظاهر الروايات خلاف ذلك وهو بعيد انتهى . ص : ( ولا يرجع به على مسلم ) ش : قال في آخر شرح آخر مسألة من سماع أصبغ : من فدا مسلما بخمر أو خنزير أو ميتة فلا رجوع له عليه بشئ من ذلك إلا أن يكون المعطي ذميا فليرجع عليه بقيمة الخمر والخنزير والميتة إن كانت مما يملكونها . قال سحنون في كتاب ابنه : ومعناه إذا فداه به من عنده ، وأما إن ابتاعه ليفديه به فإنما يرجع عليه بالثمن الذي اشتراه به انتهى .
مواهب الجليل — صفحة 608 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني