تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
حبيب أعني القول الذي مشى عليه المصنف ، عزاه ابن عرفة لسماع عيسى ويحيى وعليه فلا يحل النظر إلى شعور نسائهم ، ودية من قتل منهم مائتان وخمسون وتجوز هبتهم وصدقتهم ولا يمنعون من الوصية بجميع أموالهم إذا كان لهم وارث من أهليهم . قاله ابن عرفة . ص : ( وإن مات أو أسلم فالأرض فقط للمسلمين ) ش : تصوره ظاهر . فرع : قال في التوضيح : وكيف نعلم ورثته ونحن لا نعلم مورثيهم ؟ روى يحيى عن ابن القاسم أن ذلك راجع إلى أهل دينهم وأساقفتهم ، فمن قالوا : يرثه من ذوي رحم أو غيره أو امرأة سلم إليه ، وإن قالوا : لا وارث له فميراثه للمسلمين . ووجه ذلك أن طريق ذلك الخبر كما ينفردون به من العلم فيقبل قولهم كأخبارهم عما يعلمونه من الأدواء وترجمتهم على الألسنة التي لا نعرفها . قاله الباجي : قال ابن راشد : وأما العنوي فإن كان له وارث ورثه